مرسوم رقم 81-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 3
توزع القائمة الوطنية على جميع المجالس الشعبية البلدية، لاستغلالها واشهارها ..
يتم الاشهار عن طريق التعليق في مقار المجالس الشعبية البلدية وفروعها الخاصة بالحالة المدنية.