مرسوم رقم 81-279
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-279 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف الذى تنص عليه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك. 1461
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد