مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 35
يعد العون المحاسب حساب التسيير كما يشهد أن مبالغ السندات الواجب قبضها والحوالات المرسلة مطابقة لكتابته .
ويقدم مدير المدرسة هذا الحساب الى مجلس الادارة، مصحوبا بتقرير يحتوى كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي في المدرسة ..
ثم يقدم الى موافقة الوزير الوصى ووزير المالية، مشفوعا بملاحظات مجلس الادارة .