مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 30
يعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها لمجلس الادارة للمداولة في شأنها قبل 30 يونيو على أبعد تقدير .
ثم تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها .
تضبط تفاصيل الميزانية بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .