مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 26
يتعرض الطلبة الذين يكون سلوكهم سيئا أو تتعدد غياباتهم أو يرتكبون مخالفات لا۔ لاحكام النظام الداخلى العقوبات التاديبية الاتية : 1 (1) الانذار، 2 (2) التوبيخ،
(3) الطرد المؤقت مدة يمكن أن تبلغ أسبوعا يحرم فيه من كل أجر ماعدا المنح العائلية 4 (4) الطرد النهائي .
وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يمكن المدير أن يوقف الطالب.