مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 21
يوضع الطلبة الذين لهم صفة الموظفين المرسمين عند قبولهم في المدرسة، بقوة القانون في حالة انتداب، شريطة أن يقدموا رخصة كتابية تؤشر عليها السلطة التي لها صلاحية تعيينهم، ويستمرون كذلك طوال دراستهم مع صرف النظر عن الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .