الباب الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك متصر في المصالح البلدية في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : تبلغ النسبة القصوى لمتصرفي المصالح البلدية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المانة (10%) من العدد الحقيقي للسلك .. 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه