الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين متصرفو المصالح البلدية.
الموظفون حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين بقرار من وزير الداخلية . ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة التي تضبطها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم تتكون من:
وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا ،
- واليين يعينهما وزير الداخلية ، رئيسين لمجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية ، متصرفين من المصالح البلدية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء.