مرسوم رقم 81-277
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . 1452 القانوني . 1454 عام 1401 مرسوم رقم 81 . 277 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 انشاء الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على سلك للمتصرفين في المصالح البلدية . 1454 1450
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكون متصرفو المصالح البلدية سلكا لموظفين يكلفون بمايأتي :
يعدون المشاريع الخاصة بالنظم البلدية، والتعليمات الضرورية لتنفيذها ، يحضرون العناصر الخاصة ببرمجة أعمال - المصالح البلدية وانجازها .