مرسوم رقم 81-277
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-277 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمتصرفين في المصالح البلدية
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يوظف متصرفو المصالح البلدية حسب الآتى خلافا لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم :
1) بناء على الشهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر، الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية 45 سنة على الأكثر الذين قضوا 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .