مرسوم رقم 81-275
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
المادة 6
يكلف وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية والعدل والفلاحة والثورة الزراعية والنقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه 1454 وزارة الداخلية