مرسوم رقم 81-275
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
المادة 5
تكون الامانة الدائمة للجنة الوزارية المشتركة في مقر وزارة الدفاع الوطني، ويشرف عليها ضابط لا يشارك فى المناقشات، يعينه رئيس هذه اللجنة .
تدون محاضر الاجتماعات في سجل 1 يرقمه و يؤشره رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها.