مرسوم رقم 81-275
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
المادة 4
يستدعى الرئيس أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المنشأة بهذا المرسوم، كلما دعت الضرورة لذلك الى الاجتماع في مكان وتاريخ وساعة تحدد في استدعاء مكتوب يصلهم ثمانية وأربعون ساعة على الاقل قبل انعقاد كل جلسة .