المادة 3
تكلف اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة بالمصادقة على البذل وخصائصها غير البذل المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، عن طريق مقررات تحمل توقيع رئيسها و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ولهذا الغرض، تقوم هذه اللجنة ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 81 248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالاعمال التالية :
- اعداد جدول زمني لفحص ملفات المصادقة التي تقدمها الوزارات المعنية ،
- دراسة طلبات المصادقة على البذل وخصائصها (لوحات، وثائق مختلفة، تسميات الرتب | والعلامات المميزة والبطاقات التقنية والنماذج ذات الحجم الحقيقى الخ (000) على أساس أحكام المرسوم المتضمن المصادقة على البذل العسكرية والوثائق الملحقة به ، و :
تصدر مقررا يتضمن المصادقة على البذل | وخصائصها عندما تكون هذه البذل وخصائصها لا تتشابه في أي جانب مع البذل العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبي ، أو فى حالة عكس ذلك، دعوة الوزارة المعنية الى القيام ببعض التعديلات قبل فحص جديد للملف من قبل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة .
يتم اشعار اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة عند الاقتضاء، من قبل الوزارات المعنية، بأي طلب يتعلق بتعديل البذل المصادق عليها أو / وخصائصها وكذلك بالطلبات الخاصة بالمصادقة على البذل الجديدة .