المادة 2
تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها التي يرأسها ضابط سام يعينه وزير الدفاع الوطني، كما يأتي :
- ممثل الامانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، عضوا ،
- ثلاثة ممثلين للقوات البرية والجوية والبحرية، أعضاء ،
- ممثل مديرية الدرك الوطني ، عضوا ،
- ممثل وزارة الداخلية ، عضوا ، ممثل وزارة المالية، عضوا ، -
- ممثل وزارة العدل، عضوا ،
- ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية عضوا ، ممثل وزارة النقل والصيد البحرى، عضوا -