الباب الثاني — نظام التعويض
المادة 7
تدفع التعويضات الممنوحة الى قضاة مجلس المحاسبة حسب النسب والمدد المنصوص عليها في المرسوم رقم 72 118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم .
يحدد تعويض السكن الممنوح لنائب الرئيس وللناظر العام، بالرجوع الى السطر الاول من الجدول الرابع من المرسوم رقم 72 118 المشار اليه أعلاه، ويحدد التعويض الممنوح لرؤساء الغرف في مجلس المحاسبة حسب النسب المطبقة في هذا المجال على رؤساء الغرف في المجلس الاعلى .
ويستفيد المختسبون والمستشارون المنصوص عليهم في المواد من 10 الى 12 من المرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، من التعويض الخاص المعمول به في سلك القضاء والممنوح لقضاء التحقيق ..