الباب الثاني — نظام التعويض
المادة 6
يستفيد قضاة مجلس المحاسبة الموضوعين خارج السلم والمستشارون، من التعويضات المعمول بها بالنسبة لقضاة المجلس الاعلى كما هي محددة في المرسوم رقم 69-183 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المعدل بالمرسوم رقم 72-118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليهما أعلاه .
يستفيد قضاة مجلس المحاسبة المصنفون فى الرتبة الثانية من مجموع التعويضات الخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 72 118 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والتي تمنح للقضاة التابعين لسلك القضاء، المصنفين في المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلكهم .