الباب الاول — سلالم المرتبات
المادة 5
بقطع النظر عن الترقية عن طريق الامتحان المهنى على أساس الاختبارات، فان نسب الترقية بالامتياز وكيفياتها، سواء في نفس الرتبة أو من رتبة الى أخرى، هي التي حددت في المرسوم الرقم الاستدلالي المدة الدنيا المدة القصوى 525 3,5 سنوات 4 سنوات 505 3,5 سنوات 4 سنوات 485 3,5 سنوات 4 سنوات 465 2,5 سنوات 3,5 سنوات 445 سنتان 3,5 سنوات 425 سنتان 3 سنوات 410 سنة واحدة - في الرتبة الثانية من سلكهم، مرتبا يحدد طبقا الرقم الاستدلالى المدة الدنيا المدة القصوى 505 4 سنوات 4,5 سنوات 485 3 سنوات 4,5 سنوات 465 3 سنوات 4 سنوات 445 3 سنوات 4 سنوات 425 سنتان 3 سنوات 405 سنتان 3 سنوات 390 سنة - 475 4 سنوات 4,5 سنوات 455 3 سنوات 4 سنوات 435 3 سنوات 4 سنوات 415 3 سنوات 4 سنوات 395 سنتان 3 سنوات 375 سنتان 3 سنوات 360 سنة - رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
تتولى ضبط قائمة التأهيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .. 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه