مرسوم رقم 81-273
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-273 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية . 1473
المادة الأولى
تحدد بصفة انتقالية المرتبات والتعويضات الممنوحة للقضاة العاملين فى مجلس المحاسبة، بموجب أحكام هذا المرسوم وذلك في الاصناف نائب الرئيس الناظر العام رئيس غرفة انتظار المصادقة على النص التطبيقي للمادة 22 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، والذى سيحدد طبقا للقانون الاساسى العام للعامل تدرج الارقام الاستدلالية وأداء وظائف القضاة التابعين لمجلس المحاسبة .