مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 9
يؤسس مجلس تربوى لدى المدرسة يتكون من :
مدير المدرسة، رئيسا، مدير الدراسات والتداريب،
- ممثل عن وزير النقل والصيد البحرى
- ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني،
- ممثل عن وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- مدرسان في المدرسة،
- مندوبان يمثلان التلاميذ
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- المدير الاداري والمالي، مدير النقل والصيد البحري في المجلس التنفيذي التابع للولاية التي توجد فيها المدرسة . 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية