مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 5
يدير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر مدير يعين بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى، ويساعده مدير للدراسات والتداريب و مدير اداري ومالى يعين كل منهما بمقرر من كاتب الدولة للصيد البحرى، يختار مدير الدراسات والتداريب والمدير الادارى والمالي من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .