مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 21
تخضع المدرسة لمراقبة الدولة المالية، ويمارس المراقب المالي للمدرسة، الذي يعينه وزير المالية، مهامه طبقا للتنظيم المعمول به .