مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 20
يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة، ويقدمه المدير الى المجلس الاداري قبل أول مايو الذى يلى غلق السنة المالية، مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات الخاصة بتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية .
يقدم حساب التسيير مصحوبا بالتقرير وبمحضر مداولات المجلس الادارى المطابقة، الى كاتب الدولة للصيد البحرى والى وزير المالية قصد المصادقة عليه .