مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 18
يقوم مدير المدرسة بوصفه الأمر بالصرف بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية كما يعد سندات موارد المدرسة .
ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته امضاءه الى المدير الاداري والمالي بعد موافقة المجلس الاداري على ذلك .