مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 17
يعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها للمناقشة فى المجلس الادارى . وبعد مصادقة المجلس الاداري عليها، يقدمها للمصادقة المشتركة بين كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، قبل أربعة أشهر على الاقل من انتهاء السنة المالية الجارية .
واذا لم تحصل المصادقة خلال هذا الاجل يسمح للمدير بقوة القانون أن يباشر النفقات اللازمة لسير المدرسة، في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية المصادق عليها فى السنة المالية السابقة .