المادة 16
تشتمل ميزانية المدرسة التي تعد لسنة مالية تبتدىء فى أول يناير، على باب للايرادات و باب للنفقات ..
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1447
(1) تشتمل الايرادات على ما يلي :
- ايرادات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات والهيئات العمومية .
- نتائج موارد النظام الداخلي، اذا اقتضى الامر.
التبرعات والهبات التي تقوم بها الدولة أو - الهيئات .
- الموارد المختلفة . 2 (2) تشتمل النفقات على مايلي :
- نفقات التسيير بما في ذلك منح الطلبة ومصاريف التدريب .
- - نفقات التجهيز
- كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المدرسة وحماية ممتلكاتها .
- أجور موظفى المدرسة ..