مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 15
تقدم المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة لموافقة كاتب الدولة للصيد البحري .
و يجب أن تتمم الموافقة بعد شهر على الأكثر من رسال ملف المداولة .
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت لرئيس .
يتولى أمانة المجلس الاداري مدير المدرسة.
تسجل المداولات في محاضر تسجيل بدفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .