مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 14
يتولى المجلس الادارى من خلال مداولته الاشراف على ادارة المدرسة، ويتداول في القضايا طبقا للاحكام العامة التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .