مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 12
تنهى عضوية الاشخاص المعينين وفق مهامهم بانتهاء هذه المهام وفي حالة شغور مقعد بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتمم العضو الجديد مدة عضوية من سبقه ..
الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 تدوم عضوية الاعضاء غير المعينين وفق مهامهم عامين . ويعين أعضاء المجلس الادارى بقرار من كاتب الدولة للصيد البحرى.