المادة 10
يعد المجلس التربوى هيئة استشارية ويعطى رأيه في كل المسائل المتعلقة بالبرامج والتعليم وسير الدروس ويمكنه أن يدعو أى شخص كفء في الميدان الخاضع لاختصاصاته اذا بدت له فائدة في ذلك، ويمكن المجلس التربوى أن يجتمع كمجلس تأديب، يتم تنظيم أشغاله بنفس الكيفية المشار اليها أدناه والمتعلقة بالمجلس الادارى.
المادة II : يكون لدى المدرسة مجلس ادارى | يتكون من :
مدير التكوين بكتابة الدولة للصيد البحرى أو ممثله رئيسا، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني، - ممثل عن كتابة الدولة للتكوين المهني، - ممثل عن وزير النقل والصيد البحرى، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة - العمومية مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله، ممثلين عن المؤسسات التابعة للقطاع . - مدير المدرسة، مدير الدراسات والتداريب المدير الاداري والمالي، - مدرس في المدرسة
- ممثل عن الطلبة يختاره زملاؤه .
يمكن المجلس الادارى أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة .