الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 12
يمكن تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء الخاضعين للمرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 الاساسي التقنى للاشغال العمومية والرى والبناء أن يشاركوا بصفة انتقالية وطوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مسابقة توظيف مهندسى التطبيق فى الاسكان والتعمير :
- إذا بلغت أعمارهم على الأكثر 40 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة ،
- اذا أثبتوا سبع سنوات من النشاط في سلكهم بما في ذلك أربع سنوات في مصلحة تابعة لوزارة الاسكان والتعمير .