مرسوم رقم 81-269
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير . 1431
الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 11
يمكن بصفة انتقالية وطوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن يعين فى الوظيفتين النوعيتين المبينتين في المادة 4 أعلاه :
أ) مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير المرسمون ، ب التقنيون السامون فى الاسكان والتعمير المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية في السلك .