الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير، كمايلي :
عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلين على شهادة مهندس دولة، التي يسلمها معهد التكوين في الاسكان والتعمير أو على شهادة معادلة لها ، 2 (2) عن طريق المسابقة المهنية، من بين مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير، المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثماني سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
لا يجوز لاى أحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة .