الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
ينسق ويراقب مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس قسم أعمال رؤساء الفروع ورؤساء الشعب بمعهد التكوين في الاسكان والتعمير .
ويتولى مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس فرع تطبيق برامج اختصاص معين ضمن أحد الاقسام بمعهد التكوين في الاسكان والتعمير .
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس قسم، مهندسو الدولية المرسمون الذين يثبتون أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك .. 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية و يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس فرع، مهندسو الدولة المرسمون الذين يثبتون ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية في السلك .