الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يعين المهندسون المذكورون أدناه في الوظيفتين الفرعيتين المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه وذلك بصفة انتقالية طوال عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1 (1) مهندسو الدولة فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون لسنتين على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك ، ب مهندسو التطبيق فى الاسكان والتعمير المرسمون المثبتون لاربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك .