مرسوم رقم 81-267
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
الباب الثاني — النقاوة وحفظ الصحة العمومية
المادة 7
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ التنظيم الصحى ويتخذ كل الاجراءات التي تخص النقاوة وحفظ الصحة العمومية .
ويجب عليه أن يسهر بالخصوص على حفظ الصحة ونظافة المساكن والعمارات والانهج والساحات والطرق والبنايات والمؤسسات العمومية .