مرسوم رقم 81-267
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
الباب الاول — شغل الطرق والمحافظة عليها
المادة 6
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ اجراءات الاستعجال الرامية الى دعم أو هدم الاسوار والبنايات والعمارات المهددة بالسقوط .