الباب الاول — شغل الطرق والمحافظة عليها
المادة 5
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على أن تكون كل الاشغال التي تقوم بها الادارات التابعة للدولة والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية أو الخواص على الطريق العمومية مسبوقة برخصة يتم تسليمها باشراف منه، وتكون مطابقة لدفتر الشروط الخاصة .
و يتحمل القائم بالاشغال أعباء اعادة الطرق الى خانها الاصلية والمصاريف الخاصة بذلك .. 10 .. 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 واذا لم يعد الطرق الى حالها يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يقوم بذلك بدلا منه ويطالب بمصاريف العملية دون مس العقوبات المدنية والجنائية التي ينص عليها التشريع المعمول به ..
ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى فضلا عن ذلك، ان اقتضى الأمر بفتح الطريق العمومية على حساب المرخص له بالاشغال الذى يتحتم عليه دفع المصاريف حسب الاجراءات الواردة في الفقرة السابقة .