مرسوم رقم 81-267
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
الباب الثالث — الطمانينة العمومية
المادة 16
يضبط رئيس المجلس الشعبي | البلدي، تنظيم العروض الفنية العمومية. ويسلم الرخص القبلية لتنظيم العروض الفنية التي تقام بمناسبة الحفلات الخاصة مع اعطائها صبغة تضمن الطمانينة العمومية .