مرسوم رقم 81-267
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
الباب الثالث — الطمانينة العمومية
المادة 15
يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي تنظيم الاسواق والمعارض وأسواق الخضر والفواكه بالجملة وكل التجمعات الاخرى من نفس النوع .
وعلى هذا التنظيم أن يضبط خصوصا ما يأتي :
- ساعات فتح هذه المحلات واغلاقها،
- الاماكن المخصصة للعرض والبيع
- وقوف السيارات ومرورها .