مرسوم رقم 81-267
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
الباب الثالث — الطمانينة العمومية
المادة 14
يتخذ وينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار التنظيم المعمول به، كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والامن العمومي وكذلك الحفاظ على الطمانينة والاداب العامة .
كما يجب عليه أن يقمع كل عمل من شأنه أن يخل بذلك .