مرسوم رقم 81-267
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
الباب الثاني — النقاوة وحفظ الصحة العمومية
المادة 12
يضبط رئيس المجلس الشعبي يسهر على تنفيذ العمليات المتعلقة | البلدى وينفذ الاجراءات التي من شأنها أن تمنع بالتطهير، تشرد الحيوانات الضارة والمخطرة، وتزايدها ..
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 ويسهر بصفة خاصة على ما يلى :
- الوقاية من داء الكلب ومكافحته،
- اقامة محاشر للحيوانات .