الباب الثاني — النقاوة وحفظ الصحة العمومية
المادة 10
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى كل الاجراءات التي من شأنها أن تحمى البيئة وتحسنها ..
يضبط، اثر مداولة المجلس الشعبي البلدي كل الاجراءات التي يمكن أن تشجع انشاء كل منظمة أو جمعية لحماية البيئة وتطويرها وتحسين نوعية حياة المواطن، والقضاء على التلوث والاضرار . ويسهر على تنفيذ هذه الاجراءات.
المادة II : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسهر على صحة التغذية.
ويمكنه أن يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يقرر زيارات الى عين المكان في المخازن والمستودعات التي تحتوى على منتوجات استهلاكية معدة للبيع
- يخطر مصالح المراقبة التقنية المعنية قصد القيام بالمراقبة الصحية على المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع .