المادة 4
تعدل وتتمم المادة 17 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالآتي :
«المادة 17 : تتشكل اللجنة الولائية من :
- الوالي رئيسا ، عضو من مكتب المحافظة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ،
- ممثل رئيس الناحية العسكرية .
مدير الولاية المكلف بالتعمير والبناء والسكن ، مدير الولاية المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير الولاية المكلف بالنشاط الثقافي والسياحة والشباب والرياضة ، مدير الولاية المكلف بالتجارة
- نائب مدير الولاية المكلف بالمجاهدين ، مسؤولو المصالح المكلفة بشؤون أملاك |
- الدولة والشؤون العقارية في الولاية رؤساء المصالح المسيرة للاملاك المعروضة - للبيع ، مسؤول الاتحاد العام للعمال الجزائريين، - مسؤولة الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات
- مسؤول الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية - مسؤول المنظمة الوطنية للمجاهدين . - والباقي بدون تغيير .