المادة 3
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981، المشار اليه أعلاه كما يأتي :
المادة 6 : تشتمل ملفات طلب الشراء الذي يرفعه طالب التملك على الوثائق التالية :
(5) وعند الاقتضاء احدى الوثائق التالية :
نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء - جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الدائمين أو المسجونين أو الفدائيين ،
- نسخة من شهادة المعاش بالنسبة لارامل الشهداء وأصولهم ، نسخة من شهادة المعاش الآيل بالنسبة - لارامل المجاهدين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والاعضاء فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة من شهادة معاش العجز مصحوبة بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين بالنسبة لكبار العجزة المعوقين الدائمين ،
- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين بالنسبة لابناء الشهداء المعوقين من جراء حرب التحرير الوطني ، ................................
(7) شهادة الجنسية أو صورة عليها طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية ..
والباقي بدون تغيير .