الباب الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يرسم أعوان الشرطة البلدية المتمرنون بعد فترة تمرين مدتها سنة اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للوظيف التي تضبطها لجنة الترسيم بناء على تقرير الرئيس السلمي وبناء على الشروط التي حددتها المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتشكل لجنة الترسيم هذه من :
- الوالي أو ممثله، رئيساء رئيسين للمجلس الشعبي البلدي يعينهما الوالي، الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 عونين من الشرطة البلدية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء واذا لم يعلن الترسيم يمنح المعنى تمديدا في التمرين مدته سنة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو يسبرح تحت طائلة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •