مرسوم رقم 81-265
· ج.ر عدد 40 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لعريف تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار الميه أعلامه يكلف العريف بتأطين فوج يتكون من ثلاثة الى خمسة أعوان من الشرطة البلدية .