الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ؟ رمضان عام 1401 | الموافق 7 يوليو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى مكتب المحاسبة لولاية باتنة . .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1401 الموافق 7 يوليو سنة 1981، تنفذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة | بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب المحاسبة لولاية باتنة .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .