مرسوم رقم 81-265
· ج.ر عدد 40 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يتم ادراج أعوان الشرطة البلدية الموظفين في اطار أحكام المرسوم رقم 70 27 المؤرخ في 22 يناير سنة 1980 المشار - اليه أعلاه قصد التأسيس الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم .
لا يترتب عن تطيق أحكام الفقرة السابقة اثر مالي رجعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .