الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
ان أعوان الشرطة البلدية محلفون ويزودون ببطاقة خاصة بالوظيف تحمل الصورة ويتعين عليهم أن يقدموها بمجرد الطلب .
يؤدى أعوان الشرطة البلدية قبل شروعهم فى العمل، اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة في محل اقامتهم :
«أقسم بالله بأني سأقوم بمهامي بكل اخلاص وأمانة والتزم بالسر المهني التزاما كاملا.
يسجل ذلك كاتب الضبط مجانا ويثبته على البطاقة الخاصة بالوظيف ..
ولا يتجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع في العمل ومهما كانت المهام المسندة بالتوالى لاعوان الشرطة البلدية .
ان أعوان الشرطة البلدية الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عنه بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو احالة على الاستيداع لا يجب عليهم تجديد اليمين . • .
غير أن الانقطاع المؤقت عن العمل المشان اليه فى الفقرة السابقة يترتب عنه سحب البطاقة الخاصة بالوظيف منهم، وتعاد اليهم عند استئنافهم العمل .